مصنف ابن أبي شيبة 15647
في الرجل أو المرأة إذا أهلت بعمرة فخافت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو
عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَجَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مَكَّةَ أَتَاهَا فَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه