مصنف ابن أبي شيبة 15648
في الرجل أو المرأة إذا أهلت بعمرة فخافت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ، وَعَلَيْهَا دَمٌ، وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه