مصنف ابن أبي شيبة 15646
في الرجل أو المرأة إذا أهلت بعمرة فخافت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً، فَحَاضَتْ فَخَشِيَتْ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ، فَقَالَا: تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَقْضِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه