مصنف ابن أبي شيبة 15645
في الرجل أو المرأة إذا أهلت بعمرة فخافت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَقَضَتِ الْعُمْرَةَ، وَعَلَيْهَا دَمٌ، وَالْعُمْرَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه