مصنف ابن أبي شيبة 15644
من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه