مصنف ابن أبي شيبة 15600
من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في القران
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ الْقَارِنُ إِذَا سَاقَ، وَإِنْ لَمْ يَسُقْ فَلَا يُعْجِبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه