مصنف ابن أبي شيبة 15601
من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في القران
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَلَهُ أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بِغَيْرِ هَدْيٍ ؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَّا فَعَلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه