مصنف ابن أبي شيبة 15599
من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في القران
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فِطْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُمَا [١]شَاةٌ شَاةٌ يَشْتَرِيَانِهَا مِنْ مَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه