مصنف ابن أبي شيبة 15504
في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.