مصنف ابن أبي شيبة 15503
في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عِيسَى
أَنَّ عَلِيًّا رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.