مصنف ابن أبي شيبة 15505
في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في المحرم يقرد بعيره هل عليه شيء
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.