مصنف ابن أبي شيبة 1547
فِي دردي الخمر يطلى به بعد النورة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَطَّلُوا بِدُرْدِيِّ الْخَمْرِ بَعْدَ النُّورَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه