مصنف ابن أبي شيبة 1548
فِي دردي الخمر يطلى به بعد النورة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَدَلَّكَ بِهِ فِي الْحَمَّامِ، أَوْ يُتَدَاوَى بِشَيْءٍ مِنْهُ: [١]جِرَاحَةً وَسِوَاهَا [٢]؟ قَالَ: هُوَ رِجْسٌ، وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه