مصنف ابن أبي شيبة 1546
فِي الرجل يمس الحناء بعد ما يطلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَ الْحِنَّاءُ بِأَظَافِيرِهِ، وَجَارِيَةٌ تَحُكُّ عَنْهُ الْحِنَّاءَ بِقَارُورَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه