MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1545

فِي الرجل يمس الحناء بعد ما يطلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ:

فِي الْحِنَّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ النُّورَةِ، قَالَ: أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا