مصنف ابن أبي شيبة 1545
فِي الرجل يمس الحناء بعد ما يطلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الْحِنَّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ النُّورَةِ، قَالَ: أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه