مصنف ابن أبي شيبة 1544
فِي الرجل يمس الحناء بعد ما يطلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَمَسُّونَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ النُّورَةِ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي الْأَظْفَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه