دليل

مصنف ابن أبي شيبة 15408

إذا أحرم بحجتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِحَجَّتَيْنِ قَالَ: هُوَ مُتَمَتِّعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.