مصنف ابن أبي شيبة 15407
في المرأة تخرج مع ذي محرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ:
ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْدِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.