دليل

مصنف ابن أبي شيبة 15409

إذا أحرم بحجتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.