مصنف ابن أبي شيبة 15402
في المرأة تخرج مع ذي محرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ:
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِاسْتِهَا [١].
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.