دليل

مصنف ابن أبي شيبة 15402

في المرأة تخرج مع ذي محرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ:

سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِاسْتِهَا [١].

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.