دليل

مصنف ابن أبي شيبة 15403

في المرأة تخرج مع ذي محرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.