مصنف ابن أبي شيبة 15401
في المرأة تخرج مع ذي محرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ [١]أَوْ ذِي مَحْرَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه