مصنف ابن أبي شيبة 15400
في المرأة تخرج مع ذي محرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ بِخُرَاسَانَ فَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.