مصنف ابن أبي شيبة 15358
في الجمع بين الحج والعمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ: مَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ [١]، قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا يَحِلَّ مِنْكَ حَرَامٌ، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.