مصنف ابن أبي شيبة 15357
في الجمع بين الحج والعمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لَهُ:
لَبِّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْ لَهُمَا طَوَافَيْنِ، طَوَافًا لِعُمْرَتِكَ وَطَوَافًا لِحَجَّتِكَ [١]، وَلَا تَحِلَّنَّ مِنْكَ حَرَامًا دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.