MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15357

في الجمع بين الحج والعمرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لَهُ:

لَبِّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْ لَهُمَا طَوَافَيْنِ، طَوَافًا لِعُمْرَتِكَ وَطَوَافًا لِحَجَّتِكَ [١]، وَلَا تَحِلَّنَّ مِنْكَ حَرَامًا دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا