مصنف ابن أبي شيبة 15359
في الجمع بين الحج والعمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
كَانَا يَقْدَمَانِ وَهُمَا مُهَلَّانِ بِالْحَجِّ، فَلَا يَحِلُّ مِنْهُمَا حَرَامٌ [١]إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.