مصنف ابن أبي شيبة 15356
في الجمع بين الحج والعمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَشُرَيْحًا قَرَنَا، فَلَمْ يَحِلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِحْرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.