MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15356

في الجمع بين الحج والعمرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ

أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَشُرَيْحًا قَرَنَا، فَلَمْ يَحِلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِحْرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا