MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15355

في الجمع بين الحج والعمرة

اعرض الإسناد

[حَدَّثَنَا] جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ:

إِذَا أَهْلَلْتَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ثُمَّ قَدِمْتَ مَكَّةَ فَلَا يَحِلَّنَّ مِنْكَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَكَ: إِذَا طُفْتَ لِعُمْرَتِكَ وَحَجَّتِكَ فَأَحِلَّ، فَلَا تُطِعْهُمْ فِي ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا