MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15269

في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الطَّوَافِ أَفْضَلُ أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَالصَّلَاةُ، وَأَمَّا أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَالطَّوَافُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا