مصنف ابن أبي شيبة 15269
في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الطَّوَافِ أَفْضَلُ أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَالصَّلَاةُ، وَأَمَّا أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَالطَّوَافُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه