مصنف ابن أبي شيبة 15270
في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: أَمَّا أَنْتُمْ فَالطَّوَافُ، وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَالصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه