مصنف ابن أبي شيبة 15268
في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عُتَيْقٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:
الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه