MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15268

في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عُتَيْقٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:

الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا