مصنف ابن أبي شيبة 15261
من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه