MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15262

من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا