مصنف ابن أبي شيبة 15262
من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه