MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15260

من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ:

طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا