مصنف ابن أبي شيبة 15260
من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ:
طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه