MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15257

من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ زَاحَمْتَ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْدِرَ عَلَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ [١]، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رِجَالٌ يُصَلُّونَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ [٢]بِحِيَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا