مصنف ابن أبي شيبة 15257
من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ زَاحَمْتَ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْدِرَ عَلَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ [١]، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رِجَالٌ يُصَلُّونَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ [٢]بِحِيَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه