مصنف ابن أبي شيبة 15256
من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه