مصنف ابن أبي شيبة 15258
من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه