MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15215

فيما يستلم من الأركان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا