مصنف ابن أبي شيبة 15214
في الرجل يهل بالحج ويريد أن يضم إليه عمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَا: إِنْ شَاءَ جَعَلَ مَعَهُ [١]عُمْرَةً فَكَانَ قَارِنًا، وَأَهْدَى هَدْيًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه