MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15216

فيما يستلم من الأركان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

أَدْرَكْتُ مَشْيَخَتَنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَابِرًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ لَا يَسْتَلِمُونَ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ، لَا يَسْتَلِمُونَ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا