مصنف ابن أبي شيبة 15216
فيما يستلم من الأركان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
أَدْرَكْتُ مَشْيَخَتَنَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَابِرًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ لَا يَسْتَلِمُونَ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ، لَا يَسْتَلِمُونَ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه