MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15213

في الرجل يهل بالحج ويريد أن يضم إليه عمرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُضِيفُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَلَا يُضِيفُ الْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا