مصنف ابن أبي شيبة 15213
في الرجل يهل بالحج ويريد أن يضم إليه عمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُضِيفُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَلَا يُضِيفُ الْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه