مصنف ابن أبي شيبة 15212
في الرجل يهل بالحج ويريد أن يضم إليه عمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ:
إِنِّي جَرَّدْتُ الْحَجَّ أَفَأَضُمُّ إِلَيْهِ عُمْرَةً ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاذْبَحْ كَبْشًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه