مصنف ابن أبي شيبة 15211
في الرجل يهل بالحج ويريد أن يضم إليه عمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ:
أَحْرَمَ ابْنُ عُمَرَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: مَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ إِلَّا سَوَاءٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَهَا حَجَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه