مصنف ابن أبي شيبة 15160
في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت الحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ، قَالَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَتَمَّ حَجُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه