MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15160

في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت الحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ، قَالَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَتَمَّ حَجُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا