مصنف ابن أبي شيبة 15161
في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت الحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه