مصنف ابن أبي شيبة 15159
في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت الحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
إِذَا وَقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه