مصنف ابن أبي شيبة 15093
في الرجل يحرم وعنده الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ، فَلْيُرْسِلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه