مصنف ابن أبي شيبة 15092
في الرجل يحرم وعنده الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ مَا كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ وَقَدْ خَلَّفَ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ: يَضْمَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه