مصنف ابن أبي شيبة 15094
في الرجل يحرم وعنده الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ طَيْرٌ فَلْيُرْسِلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه