MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15085

في الكحل للمحرم والمحرمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنَ عُمَرَ [١]عَنِ امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِإِثْمِدٍ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ [أَنْ] [٢]تُهَرِيقَ دَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا