مصنف ابن أبي شيبة 15085
في الكحل للمحرم والمحرمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنَ عُمَرَ [١]عَنِ امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِإِثْمِدٍ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ [أَنْ] [٢]تُهَرِيقَ دَمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه